الصفحه ٣٨٦ :
كتاب
الحدود
مسألة
ـ ١ ـ : يجب على الثيب
الرجم ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن الخوارج أنهم
الصفحه ٤٠٢ :
كتاب
السرقة
مسألة
ـ ١ ـ : النصاب الذي
يقطع به ربع دينار فصاعدا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سوا
الصفحه ٤١٨ :
كتاب
قطاع الطريق
مسألة
ـ ١ ـ : المحارب الذي
ذكره الله تعالى في الآية هم قطاع الطريق ، الذين
الصفحه ٤٢٣ :
كتاب
الأشربة
مسألة
ـ ١ ـ : من شرب الخمر
، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف ، فان تكرر منه
الصفحه ٤٢٤ : ، مثل العسل والشعير والحنطة والذرة ، فكله مباح
ولا حد فيه ، أسكر أو لم يسكر.
قال ( ـ م ـ )
في كتاب
الصفحه ٤٢٨ : فعل كما
فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة.
مسألة
ـ ١٤ ـ : لا يقام
الحدود في المساجد ، وبه
الصفحه ٤٢٩ :
كتاب
قتال أهل الردة
مسألة
ـ ١ ـ : إذا ارتد
الزوجان (١) ، ورزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فان كان في
الصفحه ٤٣١ :
كتاب
صول البهيمة
مسألة
ـ ١ ـ : إذا صالت
البهيمة على إنسان ، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها فقتلها
الصفحه ٤٤٥ :
كتاب
الصيد والذبائح
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصيد الا بالكلب ، ولا يجوز
بشيء من
الصفحه ٤٥٤ :
كتاب
الضحايا والعقيقة
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه
قال في
الصفحه ٤٥٧ : في الإبل خاصة
، فإن ذبح الإبل لم يحل أكله كما قلناه (٤).
مسألة
ـ ٩ ـ : قد قدمنا أن
ذبائح أهل الكتاب
الصفحه ٤٥٨ :
مسألة
ـ ١٠ ـ : إذا قلنا ان
ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز ، فقد دخل في جملتهم نصارى
الصفحه ٤٦٧ :
كتاب
الأطعمة
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ،
وبه قال
الصفحه ٤٧٥ :
كتاب
السبق
مسألة
ـ ١ ـ : المسابقة على
الاقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال قوم من
الصفحه ٤٧٨ :
كتاب
الأيمان
مسألة
ـ ١ ـ : في الايمان ما
هو مكروه وما ليس بمكروه ، بدلالة ما روي عن ابن عباس أن