الصفحه ٢١٢ : زوج ، ولم فرق بين أن يكون هذه الثالثة
بعد طلقتين وزوج أو بعد طلقتين (٧) بلا
الصفحه ٢١٤ : . والثالث
: ما يجوز على قول من أجاز الحيلة.
والدليل على أن
مثل المحظور لا يجوز أن الله تعالى عاقب من احتال
الصفحه ٢٢٠ : ( فَإِنْ فاؤُ ) والفاء للتعقيب.
والثالث : أنه قال
فان فاؤوا أي جامعوا ، فأضاف الفئة الى المولى ، وأضاف
الصفحه ٢٢٨ : . والثالثة : يطلق
ولا ينوي شيئا. والرابعة : ينوي الطلاق والظهار معا. والخامسة : ينوي تحريم عينها.
فقال في هذه
الصفحه ٢٣٠ : التكفير ، فقد وطئ وطيا محرما ولا يلزمه التكفير ، بل يقال له
عند ارادة الوطي الثاني ، والثالث : ان أردت أن
الصفحه ٢٣٥ : . والثالث : ان كان باقية مملوكا
لم يجزه ، وان كان باقية حرا (٢) أجزأه.
مسألة
ـ ٣٩ ـ : إذا كانت ثلاث كفارة
الصفحه ٢٣٧ : ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ). والثاني : أنه باطل ، فلا يجزيه العتق ولا الإطعام.
والثالث : أنه مراعا ، فان عاد إلى الإسلام حكم باجزائه
الصفحه ٢٣٩ : : يحتاج أن ينوي ذلك كل ليلة. والثالث : يحتاج
أن ينوي ذلك أول ليلة.
مسألة
ـ ٥٥ ـ : إذا صام شعبان ورمضان
الصفحه ٢٤٠ : ( ـ ح ـ ). والثالث : أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب الى حين الأداء.
مسألة
ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عدم
الصفحه ٢٤٩ : الأسباب والثالث : يختص
به العصبات.
مسألة
ـ ١٢ ـ : إذا لاعن
الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان ، وجب
الصفحه ٢٦٤ : .
الثالثة : إذا
تزوج رجل بامرأة (١) ثمَّ غاب عنها وانقطع خبره ، فقيل (٢) لامرأته : انه
مات فاعتدت وانقضت
الصفحه ٢٦٦ : الحيضة الثالثة ، فقد
انقضت عدتها.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا تنقضي حتى
الصفحه ٢٧٠ : مقابلة حيضتين.
والثالث وهو الصحيح عندهم أن عدتها ثلاثة أشهر.
مسألة
ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأمة إذا
الصفحه ٢٨٠ : (
ـ ك ـ ) روايات ، المشهور منها ثلاث ، إحداها : مثل قول ( ـ ش ـ ).
والثانية : خمس
سنين. والثالثة : سبع سنين
الصفحه ٢٨٧ :
وانما تمَّ الجمع بينهما وبين الثانية بفعل الثالثة ، فوجب أن ينفسخ
نكاحها.
يدل على
المسألة قوله