الصفحه ٥٠ : حال وبالسبب الذي يجوز في الشرع ، وما لا يجوز فلا يورثون
به.
والثالث : أنهم
يورثون بالأمرين جميعا
الصفحه ٦٣ : الموصي وقبول الموصى له.
والثالث : أنه مراعى فان قبل تبينا أنه انتقل اليه بوفاته ، وان رد تبينا أنه
انتقل
الصفحه ٦٨ : فيه ثلاثة
أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : لمواليه من فوق. الثالث : يبطل فيهما معا.
مسألة
ـ ٣٦
الصفحه ٨١ :
مثخن بالجراح. والثالث : لا يكون ممن يرمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين
فيقتله.
مسألة
ـ ١٢
الصفحه ٨٦ : دون قوم.
وللش فيه ثلاثة
أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني من أربعة أخماس المقاتلة.
والثالث : من
الصفحه ٨٩ : معينة ففيه ثلاثة أقوال ،
أحدها : ما قلناه. والثاني : لا يسهم له كالعبد. والثالث : يخير بين فسخ الإجارة
الصفحه ٩٠ : ، الثالثة أن
يلحقوا بعد رجوع الغانمين الى دار الإسلام ، ففي هذه المواضع وافقوا أصحاب ( ـ ش ـ
).
مسألة
ـ ٣٥
الصفحه ١١٦ : .
وللش فيه ثلاثة
أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : له انكاحها (٢) برضاها
كالمعتقة والثالث : ليس له ذلك
الصفحه ١٦٨ : ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ). والثالث : يرجع بالنصف على ما قلناه.
مسألة
ـ ٣٦ ـ : إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من
الصفحه ١٧٠ : ء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ )
، وأصحابه ، وهو نص ( ـ ش ـ ) في القديم.
والثالث : أن الخلوة
ان كانت تامة ، فالقول قول من يدعي الإصابة
الصفحه ١٨٥ : ثلاثة أقوال
، أحدها : لا يعود بحال ، وبه قال المزني. والثاني : يعود بكل حال. والثالث : ان كان
الطلاق
الصفحه ١٩٤ : الثالثة.
فإن قالوا : إذا
ذكر العدد عقيب الاسم لا يقتضي التفريق ، وانما يقتضي ذلك إذا ذكر عقيب الفعل
الصفحه ٢٠١ : ، ولا يقع بها سواها وان نوى الزيادة ، وهي كناية واحدة اختاري ونوى
الطلاق فاختارته ونوى.
والثالث : ما
الصفحه ٢٠٢ :
هل يقع بهن ثلاث أم لا؟ والثالث : اختياري هل يقع بها طلقة رجعية أم لا؟ الرابع
: فيما عدا هذه هل يقع
الصفحه ٢١٠ : ، وبه قال ابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ولم يقيدوه بسنة.
والقول الثالث للش
على هذا القول أنها ترثه أبدا