الصفحه ٤٩٨ : ( ـ ف
، وم ـ ) : يحنث برؤوس الغنم لا غير ، لان العرف فيه (١) يدل على ما
قلناه أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما
الصفحه ٥٣٠ :
رآه المشركون صفقوا وطلبوا (٣) بأكثر ، فصاح الأعرابي أبيعه (٤) إن كنت تريد
أن تبتاعه ، فقال النبي
الصفحه ٥٤٩ : الفقهاء ، وحكي عن شريح أنه قال : لا تقبل.
مسألة
ـ ٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقبل شهادة الأخ لأخيه ، وبه قال
الصفحه ٥٨٦ :
الفقهاء في ذلك.
مسألة
ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال
: ان ملكت
الصفحه ٥٩٨ : ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا حد عليه بحال. وقال الحسن البصري
: عليه الحد ، لأنه حرام ، فوجب أن يحد كالزنا الصريح.
مسألة
ـ ٣٣
الصفحه ٣ : الطاهرين ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين من الان الى يوم الدين.
الصفحه ١٨ : ء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب قوم إلى
أنها ترث مع الأب ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعبد الله ابن مسعود ، وأبي موسى
الأشعري
الصفحه ٢١ : أضربهن من السدس أو المقاسمة بناه على
أصله أن البنات إذا استكملن الثلاثين وهناك بنت ابن وابن
الصفحه ٢٣ : هو أنزل منها الا أن يكون معها أخوها فيكون الباقي (٤) بينهما للذكر
مثل حظ الأنثيين.
مسألة
ـ ٥٧
الصفحه ٢٦ : عن ابن عباس رواية شذت أنه قال : السدس الذي حجبوا به الام
يكون للإخوة.
مسألة
ـ ٦٨ ـ ( ـ ج ـ ) : بنت
الصفحه ٣٢ :
ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن
عبيد بن مسعود أنه قال
الصفحه ١٠٦ :
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان البلد صغيرا أو قرية ، فإنهم يتعينون وقت الوجوب ، حتى لو مات (١) واحد منهم
الصفحه ١٧٣ : ( ـ ح ـ )
: ان كان يسيرا لم يكن لها الرد ، وان كان كثيرا فلها رده.
__________________
(١) م : لا يسلم.
الصفحه ١٧٥ :
لأنه لا دليل على وجوبه ، ولما روى جابر عن النبي عليهالسلام أنه قال : من دعى إلى طعام فليحضر ، فان
الصفحه ٢٢٤ : ( ـ ح ـ ). ويدل على المسألة ما بيناه في كتاب
الرجعة من أن الرجعية لا تحرم الوطي. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحتسب عليه