الصفحه ٣٤٤ : بحرارة دمها فنبتت ، ثمَّ قلعها بعد ذلك
قالع ، كان عليه الدية ، بدلالة إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها
الصفحه ٣٤٥ : ، وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث
الدية ، وفي الأربع ثلثي (١) ديتها بالسوية.
وقال
الصفحه ٣٥١ :
مثال (١) ذلك : أن
الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ففيها نصف عشر الدية ، فإن كانت الموضحة في
الصفحه ٣٧٤ : ما مضى
، وحكي عن ( ـ ك ـ ) أنه قال : لا كفارة بقتل العبد.
مسألة
ـ ٩ ـ : تجب الكفارة
في حق الصبي
الصفحه ٣٨١ :
يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه المعسكر لا يتعرض له.
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يجوز لأهل العدل أن
الصفحه ٣٨٩ : عليه ، وبه قال ( ـ ش
ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمهم ذلك.
وقد روى
أصحابنا أنه إذا ثبت الزنا بالبينة
الصفحه ٤٠١ :
مسألة
ـ ٥٣ ـ : التعريض
بالقذف ليس بقذف ، مثل أن يقول : لست بزاني ولا أمي زانية ، وكقوله يا حلال بن
الصفحه ٤١٣ : إصبع (١) ، قطع الكف.
وان كانت شلاء ، روى أصحابنا أنها يقطع ولم يفصلوا.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان
الصفحه ٤١٧ : العادة ، وما ذكرناه لا يعده أحد حرزا ، وبه قال ( ـ
ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها
الصفحه ٤٢٤ : خمر ، وعنده ليس بخمر.
والأخر : أنه
حرام وعنده حلال ، الا ما تعقبه السكر ، فإنه متى شرب عشرة فسكر
الصفحه ٤٣٨ :
وهكذا كل أمة لها ولد مملوك. والقول الأخر مثل ما قلناه.
وقال ( ـ ك ـ )
: إذا ثغر الصبي وهو أن
الصفحه ٤٤٤ : فعند ( ـ ش ـ ) لا يسقط. وقال ( ـ
ح ـ ) : يسقط.
وقال أصحابنا :
ان أسلم سقطت الجزية ولم يذكروا الموت
الصفحه ٤٦٨ : الضبع والثعلب ، فعندنا أنه (٢) حرام أكلهما ، وعند ( ـ ش ـ ) هما مباحان.
وقال ( ـ ك ـ )
: الضبع حرام
الصفحه ٤٧٠ : .
وروى أنس أن
أبا ظبية حجم النبي عليهالسلام ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من
خراجه
الصفحه ٤٧٥ : أصحابه : انه يجوز ، وبه
قال ( ـ ح ـ ).
يدل على
المسألة قوله (١) عليهالسلام : لا سبق إلا في نصل أو خف