الصفحه ٥٢٩ : ، ففي حقوق الله (٣) قولان.
وقال ( ـ ح ـ )
، و ( ـ م ـ ) : ان علم (٤) بذلك بعد التولية في موضع ولايته
الصفحه ٥٥٢ :
وقال ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : هو مكروه ، وحكي عن ( ـ ك ـ ) أنه مباح. والأول هو
الصفحه ٥٦٣ : ، ويدهما عليه ولا بينة لواحد منهما ، كان العين
بينهما نصفين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : يحلف كل
الصفحه ٥٨٤ : الفقهاء. وروي عن عمر
ابن الخطاب أنه قال : عليه الولاء.
مسألة
ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق مسلم عبدا
الصفحه ٥٩٣ :
مسألة
ـ ١٧ ـ : الكتابة لازمة
من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد. ومعناه : أن له الامتناع من أدا
الصفحه ٦٠٩ :
ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان ملكها قبل انفصال الولد عتق
الصفحه ٧ :
يخلص له نسب ، فدفع رسول الله ماله إلى خاله.
وروى المقدام
عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال
الصفحه ٨ : أولاد الخالات والأخوال المتفرقين
والأعمام والعمات ، الا أنه يقدم ولد الأب والام على ولد الأب وولد الأب
الصفحه ٣٤ :
وقال الفقهاء :
الباقي بينهما نصفين بالتعصيب ، وذهب عمر وابن مسعود الى أن الأخ من الام يسقط ،
وبه
الصفحه ٤١ : ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ )
، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
والمذهب الأخر
أن الاخوة للأب والام أو للأب لا يرثون مع الجد ويسقطون ، رووا ذلك عن أبي بكر ،
وعشرة من
الصفحه ٧٤ : ( ـ
ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل الشام ، وابن شبرمة.
وذهب شريك ، و
( ـ ح ـ ) وأصحابه الى أن له أن يوصي بجميع ماله ، وقد روي ذلك
الصفحه ١٠٢ : .
وقال قوم : ان
الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات ذهب اليه ابن عباس ،
والحسن
الصفحه ٢٨١ : ء ( ـ
ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ، ش ـ ) و ( ـ د ـ
) ، و ( ـ ق ـ ).
وذهب قوم الى
أن لبن الفحل
الصفحه ٣١٨ : (
ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، أحدهما : أن موجب القتل أصلان القود أو الدية وهو اختيار أبي حامد
والقول
الصفحه ٣٣٤ :
كتاب
الديات
مسألة
ـ ١ ـ : روى أصحابنا
أن قوله تعالى ( وَإِنْ كانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ