الصفحه ٤٠٣ : الله بن عمرو أن النبي صلىاللهعليهوآله سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من سرق منه شيئا بعد أن
يؤويه
الصفحه ٤٠٧ :
وقال ابن خيران
: ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع ، وان عاد قبل ان يشتهر هتكه
فعليه
الصفحه ٤١٦ : والعمات ، والأخوال والخالات.
مسألة
ـ ٤٩ ـ : روى أصحابنا
أنه إذا سرق الرجل من بيت المال ، أو مما له فيه
الصفحه ٤٣٣ : : هو فرض على الأعيان.
مسألة
ـ ٢ ـ : روى أصحابنا
أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه الأجرة
الصفحه ٤٤٣ : بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ، وان فعلوا ما يستحلونه مثل
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم ، فلا
الصفحه ٤٤٦ : يصطاده الكلب المعلم وقتله قبل أن تدرك ذكاته ولم
يأكل منه شيئا يجوز أكله ، وان أكل وكان معتادا لذلك لم يحل
الصفحه ٤٥٢ : على زوال ملكه عنه ، وقد ثبت أنه ملكه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش
ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: ان كان يطير
الصفحه ٤٥٥ :
النحر ، ولا يحرم ذلك عليه الا أن يكون محرما ، لأنه لا دلالة على كون ذلك
محرما أو مكروها ، والأصل
الصفحه ٤٥٧ : .
وروى أبو أمامة
أن النبي عليهالسلام قال : ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز
ظفر ، فاعتبر فري
الصفحه ٤٧٨ :
كتاب
الأيمان
مسألة
ـ ١ ـ : في الايمان ما
هو مكروه وما ليس بمكروه ، بدلالة ما روي عن ابن عباس أن
الصفحه ٤٨٧ : بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) (٢) فما لا يؤاخذ
به هو ما قلناه وروى عطاء عن عائشة أن النبي عليهالسلام قال لغو
الصفحه ٤٩٣ :
ويدل على
المسألة أنه قد ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لم يلتفت الى سببه ، فان كان عاما
حمل على
الصفحه ٤٩٥ : براءة الذمة.
مسألة
ـ ٦٠ ـ : إذا حلف
ليقضين حقه عند استهلال الشهر ، أو عند رأس الهلال ، فإنه يلزمه أن
الصفحه ٤٩٦ : في قوله تعالى ( لابِثِينَ فِيها
أَحْقاباً ) (١) انه قال :
الحقب ثمانون عاما.
مسألة
ـ ٦٤ ـ : إذا قال
الصفحه ٤٩٩ : ـ ) : يحنث.
مسألة
ـ ٨٠ ـ : إذا حلف أن (٣) لا يأكل لحما
، فأكل الية لم يحنث ، لما قلناه في المسألة المتقدمة