الصفحه ١٦٠ : فلا مهر
لها ، لكن يجب لها المتعة ، بدلالة قوله تعالى ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ
الصفحه ٢٤٢ :
جاز أن يخرج منه ، بدلالة الآية أيضا.
ولل ( ـ ش ـ )
في الأقط قولان ، وفي اللحم واللبن طريقان
الصفحه ٢٦٨ :
يدل على مذهبنا
أن (١) عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور بوضع
الصفحه ٢٧٧ : ( ـ ح ـ )
وأصحابه : ان المدبر لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء ، فأما أم الولد فإنها
تعتد بثلاثة أقراء ، سواء مات
الصفحه ٢٨٩ : أن لها النفقة.
مسألة
ـ ٥ ـ : إذا كانت
الزوجة كبيرة والزوج صغيرا ، فلا نفقة لها وان بذلت التمكين
الصفحه ٣١١ :
وكان مكفوفا ، فمثل ذلك. وان كان يحسن السباحة وكان مخلا وعلم من حاله أنه
يمكنه الخروج ، فلم يفعل
الصفحه ٣٢٩ : ، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت ، كان للمجني عليه أن يطالب
بقطعها وإبانتها.
وقال ( ـ ش ـ )
: ليس
الصفحه ٣٣٧ : ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، الا أنهم
قالوا في الشاة : انها ألفان.
وقال ( ـ ح ـ )
: الدية لها ثلاثة أصول ، مائة من الإبل ، أو ألف
الصفحه ٣٥٣ : ، وإذا قال في حكم الخطإ ،
فالدية على العاقلة مؤجلة ، والكفارة في ماله.
ووافقه ( ـ « ح
» ـ ) في أنها
الصفحه ٣٦٣ :
ـ ١٢١ ـ : إذا ضرب بطنها
فألقت جنينا ، فإن ألقته (١) قبل وفاتها ثمَّ ماتت ، ففيها ديتها ، وفي الجنين ان
الصفحه ٣٦٤ : الغرة
قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو نصرانية ، لان ديتها عنده ألفان
، وقال في المجوسية
الصفحه ٣٦٧ :
كبر يريد بذلك السن ، فتكلم حويصة ثمَّ تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أما أن يدوا
الصفحه ٣٦٩ :
بلى ان كان خرج الدم من أنفه فلا قسامة ، لأنه قد يخرج من قبل خنق ويظهر من
غير قتل ، وان خرج من اذنه
الصفحه ٣٧١ : قبل إقراره فقد
كذب نفسه في الأول فيقبل ذلك منه.
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، أحدهما : ليس له أن يدعي
الصفحه ٣٧٧ : الحق اليه ، وهو اسم ذم ، ويجري
في عظم الذنب مجرى محارب رسول الله صلى الله عليه.
ووافقنا على
أنه اسم