الصفحه ٥٥٥ : ) (٢) وهذا قد علمه
، وبه قال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال شريح :
انها (٣) غير مقبولة
الصفحه ٥٥٧ :
ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء ، أو لهن مدخل فيه تثبت شهادتهن (١) ، وان كان مما
لا مدخل لهن
الصفحه ٥٦٠ :
وفي المسألة
إجماع الفرقة (١) ، بل إجماع الصحابة ، فقد روي أن شاهدين شهدا عند أبي
بكر على رجل
الصفحه ٥٦٦ : القديم ، والذي اعتمدوه أنه لا يرجح بشيء منها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ع ـ )
: أقسط
الصفحه ٥٦٨ : (٤) ، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق ، هذا هو المعول عليه
عند أصحابنا ، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
ولل
الصفحه ٥٨٧ :
كتاب
المكاتب
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دعا العبد سيده الى مكاتبته ، استحب
له أن يجيبه الى
الصفحه ٥٩٤ : النجوم المتقررة بينهما.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان لم يأخذه ولم يبرئه أخذه الحاكم وأعتق العبد ، ثمَّ ساق المال
الصفحه ٥٩٧ :
ـ ٣٠ ـ : إذا كاتب
اثنان عبدا ، صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان
بغير
الصفحه ٦٠٢ :
وقال ( ـ ش ـ )
: ان أقبضه فكما قلناه ، وان لم يقبضه فعلى طريقين ، منهم من قال : يكون رجوعا
قولا
الصفحه ٥ : أن هؤلاء
كلهم يرثون على الترتيب الذي هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يرث مع واحد منها (١) مولى نعمة
الصفحه ٩ : أبي الميت ، ثمَّ ولد جده
، ثمَّ ولد أبي الجد ، الا أن ( ـ ح ـ ) قدم أبا الأم على ولد الأب ، وذكر عنه
الصفحه ١٩ : الفقهاء : انها يحجب بأختين أيضا. وقال ابن عباس
: لا يحجب بأقل من ثلاثة اخوة ، وهذه في جملة المسائل الخمس
الصفحه ٥٥ : عن ( ـ ش ـ
) أنه قال : يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث (١). وكان
الصفحه ٦٧ : على المحاباة
، لأنا قد بينا في الوصية كلها أنه يقدم الأول (٣) فالأول ، وقال ( ـ ش ـ ) : يقدم الأسبق
الصفحه ٧٩ : خلاف ، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع
يدخل أيضا في ذلك. وخالف جميع