الصفحه ٣٧٣ : مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (١) ولم يذكر
الدية ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر : أن عليه
الصفحه ٣٧٦ :
مسألة
ـ ١٥ ـ : من استحل عمل
السحر ، فهو كافر وجب قتله بلا خلاف ، ومن لم يستحله غير أنه استعمله كان
الصفحه ٣٩٩ : ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان شهدوا بزنا قديم لم يقبل شهادتهم. وقال ( ـ ف ـ ) : جهدنا لـ ( ـ « ح » ـ )
أن يوقت في
الصفحه ٤٢٩ : حَياةٌ ) (٣).
وقال ( ـ ش ـ )
: ان لم يكونوا في منعة فمثل ما قلناه ، وان كانوا في منعة فعلى قولين
الصفحه ٤٣١ : ( ـ ح ـ )
: عليه ضمانها بالقيمة ، بعد أن وافقنا على أنه يحل قتلها.
مسألة
ـ ٢ ـ : إذا عض رجل يد
رجل حال الخصومة أو
الصفحه ٤٤٠ :
وقال ( ـ ش ـ )
: يجب قسمتها بين الغانمين ، كما يقسم غير الأرضين. وقال ( ـ ح ـ ) : الامام مخير
ان
الصفحه ٤٤٥ : ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود
البهيم ، فإنه لا يجوز الاصطياد به ، لقوله عليهالسلام : لو لا أن الكلاب
الصفحه ٤٥٠ :
على أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها ، ومن قال بذلك قال حكم المرسل
مثله. وقال جميع الفقهاء : يجوز
الصفحه ٤٥٣ : ، وان مات بسبب مثل أن حسر الماء عنه ، أو ضرب بشيء
أكل ، إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ، ففيه عنه
الصفحه ٤٦٣ : ، وبه قال جميع الفقهاء وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب.
مسألة
ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يأكل من
الصفحه ٤٧٢ :
عباس ، ونافع عن ابن عمر ، وابن الزبير وطاوس (١) عن أبي هريرة
عن النبي عليهالسلام أنه قال : ذكاة
الصفحه ٥٣٤ : وجميع الميراث.
وقد روى
أصحابنا أيضا أن شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة ، وروي ذلك عن النبي
الصفحه ٥٤٤ :
مسألة
ـ ٢٩ ـ : إذا كان في يد
رجل عبد ، وادعى آخر عليه ان هذا غصبه على نفسه ، فإنه كان عبدي وأنا
الصفحه ٥٥٠ : الذمة ، فسقوا
على وجه التدين ، وكذلك أهل البغي فسقوا عنده ، فوجب أن لا ترد شهادتهم.
مسألة
ـ ٤٨
الصفحه ٥٥٣ : مذهبنا
ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (٣) أبو هريرة أن النبي عليهالسلام قال : لان يمتلئ قلب