الصفحه ٣٤١ : الدية ،
وما زاد أو نقص بحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأكثر
أصحابه.
الصفحه ٤١٧ : ، لان له في كل جزء نصيبا.
الصفحه ٤٩١ : أكل من طعام اشتراه وهذا لا يصح ، لأنه إنما أشار الى طعام اشتراه
زيد وانفرد بشرائه ، وليس ها هنا جزء من
الصفحه ٤٣٠ : والثالثة ، وكذلك كلما تكرر.
وقال ( ـ ح ـ )
: في الثالثة يحبس ، لان الحبس عنده تعزير. وقال إسحاق بن راهوية
الصفحه ٢٨٦ : الثالثة صارت
الثالثة أخت الثانية من رضاع وانفسخ نكاحها ونكاح الثانية ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و
( ـ ش ـ ) في
الصفحه ٤٣ : زوجة وأم وجد.
وعن ابن مسعود
ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر ، والثالثة للزوج النصف والباقي بين
الصفحه ٦٢ : ، لأنهم أقل الجمع أن بلغ الثلث قيمة الثلاث
بلا خلاف ، وان لم يبلغ وبلغ اثنين وجزءا من الثالث ، فإنه يشتري
الصفحه ٧٠ : عن الانفراد (١) بالتصرف ،
والثالث أن يطلق.
أما الأول فمتى
انفرد أحدهما بالتصرف جاز وان اجتمعا صح
الصفحه ٤١١ : يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و
( ـ ق ـ ).
وقال
الصفحه ٦٠٢ : ، أحدها : أنه قد زال ملكه والثاني : لم
يزل ملكه. والثالث : مراعى. وفي التصرف ثلاثة أقوال ، أحدها : باطل
الصفحه ٢٢٦ : ، وبه قال الليث ، والمزني ، وداود. وقال كافة الفقهاء : انه يصح ورووا
ذلك عن علي عليهالسلام وعمر
الصفحه ٢٤٧ : النبي عليهالسلام لا عن بين العجلاني وزوجته ولم يسأل عن البينة ، وبه
قال كافة أهل العلم.
وقال بعضهم
الصفحه ٢١ :
الثالثة التي انفرد بها من جملة المسائل الخمس.
مسألة
ـ ٥٠ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن : للزوج
الصفحه ٣٦ : أحد
البنين وخلف ابنين ، ومات الثاني وخلف ثلاث بنين ، ومات الثالث وخلف خمس بنين ثمَّ
مات المعتق ، فان
الصفحه ٤٢ : أو السبع. والثالثة : المقاسمة أو الثمن. وروي عنه أنه قال في سبعة
اخوة وجد هو كأحدهم ، وهذه الرواية