الصفحه ١٣٩ :
مسألة
ـ ١٠٣ ـ : إذا انتقلت الى دين يقر عليه أهله ، مثل أن انتقلت إلى اليهودية
أو المجوسية ان كانت
الصفحه ٢٨٦ :
ان كانت له
زوجة مرتضعة
مسألة
ـ ١٥ ـ : ان كانت له
زوجة مرتضعة ، فأرضعتها (١) من يحرم عليه بنتها
الصفحه ٢٩٦ :
والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم ، لأنه (١) ليس بذي رحم
محرم بالنسب.
والرابع هو
مذهب عمر بن
الصفحه ٣٢١ : بقتله قتل به دون الأخر ، لم يخل من أحد الأمرين :
اما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في
الصفحه ٣٢٦ :
الفقهاء. وقال داود : له أخذ الصحيحة بالشلاء.
مسألة
ـ ٦٢ ـ : إذا ثبت أنه
لا قصاص فيها ، ففيها ثلث
الصفحه ٤١١ :
مذهبنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روي (٢) عن علي عليهالسلام أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل ، فقال : اني
الصفحه ٥٢٠ :
فيه. وان وصل (١) قبل أن يحكم به ، لم يقبله ولا يحل له.
وقال ( ـ ح ـ )
إذا تغير (٢) حاله سقط حكم
الصفحه ٢٩ : ، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا : ان المال
كله للبنت دون الأخت ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وحكى
الصفحه ٤٠ : ( ـ ش ـ ) ، وقوله
الأخر أنه لأخي المولى. وإذا ترك ابن أخي مولى (٢) وجد مولى ، فالمال بين ابن الأخ والجد ، وعلى أحد
الصفحه ٥١ :
الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء ، لأن الزوجية لم تثبت.
قال ( ـ د ـ )
: والصحيح عندي أنه
الصفحه ١٥٩ : البدل دون العقد. ويدل على الجميع
أن الأصل جوازه وصحته والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة
ـ ١٣
الصفحه ٤٤٩ : الشخص وذبح شاة وجه واحد ، وهو أنه يجوز
أكله.
مسألة
ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استرسل الكلب من قبل نفسه
الصفحه ٥٤٥ : (٣) في القليل والكثير.
مسألة
ـ ٣٢ ـ : التغليظ
بالمكان والزمان والألفاظ استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في
الصفحه ٦٨ : (١) المنجزة على
المؤخرة ، لان العطية المنجزة سابقة لازمة في حق المعطي ، فوجب أن يقدم على العطية
الموجزة التي
الصفحه ٣٣٦ : .
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا ثبت أنها
تغلظ في هذه المواضع ، فالتغليظ بأن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان. وقال