الصفحه ٤٩٠ :
يمينه لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث ، لان من يتأهب
للانتقال لا يقال انه ساكن في
الصفحه ٥٩٢ : فإذا
وفاه انعتق ، وان عجز دون الوفاء ، فهو رد في الرق.
والمطلقة أن
يقول : كاتبتك على كذا ، فإذا أديت
الصفحه ١٦ : ـ ( ـ ج ـ ) : المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف (١) تقدم موت
بعضهم على بعض ، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما
الصفحه ٧٥ :
كتاب
الوديعة
مسألة
ـ ١ ـ : ليس للمودع أن
يسافر بالوديعة ، سواء كان الطريق مخوفا أو غير مخوف
الصفحه ٩٩ : ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
الا أن ( ـ ك ـ
) يقول : يخص بها أمسهم حاجة ، و ( ـ ح ـ ) يقول : يجوز أن يدفع الى أي صنف شا
الصفحه ٢٣٩ : يجوز على حال.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه
قولان ، أحدهما : أنه يجوز في الكفارة دون التطوع. والثاني : أنه لا
الصفحه ٢٨٥ : أن وقعت قطرة في حب من الماء ، فإنه إذا شرب بعض الماء
لم ينشر الحرمة ، لأنا لا نتحقق وصوله الى جوفه
الصفحه ٣٣٥ : أصحابنا أنها تستأدى في سنة.
مسألة
ـ ٥ ـ : دية العمد
شبيه الخطإ مغلظة أثلاثا ، ثلاث وثلاثون بنت لبون
الصفحه ٣٣٨ : خمس من الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم
حكومة.
مسألة
ـ ١٤ ـ : قد ذكرنا في
كتاب الجنايات أن ما دون
الصفحه ٣٦٥ : ( ـ ح ـ
) : فيه عشر قيمته ان كان أنثى ، ونصف عشر قيمته ان كان ذكرا فاعتبره بنفسه.
مسألة
ـ ١٢٩ ـ : في جنين
الصفحه ٤٩١ : ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، قال أبو سعيد
الإصطخري : ان أكل النصف فما دونه لم يحنث وان زاد على النصف حنث ، لأنه لا
الصفحه ٥٠٠ : ، لأنه علق الرفع بعينه (٢) دون صفته.
مسألة
ـ ٨٧ ـ : إذا حلف من له
مال ، وقال : ان شفا الله مريضي فلله
الصفحه ٥٧٢ : (٢) ، وبه قال ( ـ
ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان باضت عنده بيضتين ، فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما ولم يتعرض
الصفحه ٦٠ :
وبه قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : له أربعة أمثالها.
يدل على ما
قلناه ان ذلك مجمع
الصفحه ٨٦ : ( ـ ع
ـ ) ، وكذلك من يولد قبل القسمة. وأما النساء والعبيد والكفار ، فلا سهم لهم ، وان
شاء الامام أن يرضخ (١) لهم فعل