الصفحه ٤٢٠ : ( ـ ش ـ ) : يصلب حيا ويترك حتى يموت. وعن ( ـ ف ـ ) روايتان ، إحداهما :
مثل قولنا. والثانية : أن يصلب حيا وينعج بطنه
الصفحه ٤٢٧ :
عطاء بن يسار أن النبي صلىاللهعليهوآله سئل عن الغبيراء فنهى عليهالسلام عنها ، وقال : لا خير
الصفحه ٥٠١ : عليهالسلام ، وأنه كان يقبل الهدية ، فلو كانا شيئا واحدا لما
امتنع من أحدهما دون الأخر.
مسألة
ـ ٩١ ـ : إذا
الصفحه ٦٣ : أن يقبل الوصية قام ورثته مقامه في قبول الوصية ،
وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: يبطل الوصية
الصفحه ٩٧ :
مذهب أصحابنا أن زكاة (٢) الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية ، دون
الفساق منهم ، وطريقة الاحتياط
الصفحه ١٣٧ : حرة ، كان له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر ، فله أن يتزوج
أربع إماء : إما بعقد واحد ، أو واحدة
الصفحه ١٥٧ :
سماهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : زوجتكها بما معك من القرآن.
ولا يمكن أن يكون
الصفحه ٢٣٥ :
وقع العبد عن المعتق عنه ، ولا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة ، وبه قال ( ـ ش
ـ ) ، الا أنه قال
الصفحه ٢٧٩ :
لأن الأصل (١) براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، الا انه قال : ذلك
استحسانا ، والقياس يقتضي أن عليه
الصفحه ٣٠٥ :
__________________
(١) م : يقتل بعبد
غيره دون عبد نفسه.
(٢) م : فإن أراد.
(٣) م : أن يسلمه
بذمته.
(٤) م : على مولاهم.
الصفحه ٣٣٩ : (٢).
ولل ( ـ ش ـ )
فيه قولان ، قال في الجديد : مثل ما قلناه. وقال في القديم : ان كان أرش الجناية
دون دية
الصفحه ٣٦٠ : ، وكذلك إذا جنى جناية لا يجب فيه القود كالجائفة والمأمومة ، وبه
قال ( ـ ش ـ ) الا أنه زاد : وما دون
الصفحه ٤٨٤ :
ولأصحاب ( ـ ش ـ
) وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : أنه إذا أطلق أو أراد يمينا فهو يمين ، وبه
الصفحه ٤٨٨ :
يتزوج فإنها تطلق على كل حال.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان تزوج بمثلها أو فوقها ودخل بها بر في يمينه ، وان
الصفحه ٤٨٩ :
وعطاء ، و ( ـ ك ـ ).
مسألة
ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : فرض العبد في كفارة الحنث الصيام ، دون
العتق