الصفحه ٤٢٨ : فعل كما
فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة.
مسألة
ـ ١٤ ـ : لا يقام
الحدود في المساجد ، وبه
الصفحه ٤٢٩ :
كتاب
قتال أهل الردة
مسألة
ـ ١ ـ : إذا ارتد
الزوجان (١) ، ورزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فان كان في
الصفحه ٤٣١ :
كتاب
صول البهيمة
مسألة
ـ ١ ـ : إذا صالت
البهيمة على إنسان ، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها فقتلها
الصفحه ٤٥٤ :
كتاب
الضحايا والعقيقة
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه
قال في
الصفحه ٤٥٨ :
مسألة
ـ ١٠ ـ : إذا قلنا ان
ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز ، فقد دخل في جملتهم نصارى
الصفحه ٤٦٧ :
كتاب
الأطعمة
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ،
وبه قال
الصفحه ٤٧٥ :
كتاب
السبق
مسألة
ـ ١ ـ : المسابقة على
الاقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال قوم من
الصفحه ٤٧٨ :
كتاب
الأيمان
مسألة
ـ ١ ـ : في الايمان ما
هو مكروه وما ليس بمكروه ، بدلالة ما روي عن ابن عباس أن
الصفحه ٤٨١ : عليهالسلام أنه قال يوم الحكمين والله ما حكمت مخلوقا لكني حكمت
كتاب الله وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن
الصفحه ٥١١ :
المسألة في الخلاف في هذا الكتاب.
الصفحه ٥٣٠ :
كتاب
الشهادات
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من
العقود أصلا ، وبه
الصفحه ٥٣١ : في
الغير (٤) والوديعة (٥) عنده والعتق والنسب والكتابة ، ويجوز ذلك فيما (٦) لم يكن مالا
ولا المقصود
الصفحه ٥٦٣ :
كتاب
الدعاوي والبينات
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعى نفسان درهما بينهما (١) أو ثوبا
الصفحه ٥٧٩ :
كتاب
العتق
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق شركا له من عبد ، لم يخل من
أحد أمرين : اما أن
الصفحه ٥٨٧ :
كتاب
المكاتب
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دعا العبد سيده الى مكاتبته ، استحب
له أن يجيبه الى