البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٣٧٨/١ الصفحه ١٠٥ :
عليه الصدقة المتطوع بها ، وكذلك حكم آله وهم عبد المطلب (١) ، لان هاشما
لم يعقب الا منه ، وبه قال
الصفحه ١٠٨ :
دليلنا ـ مضافا
الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عنه عليهالسلام أنه قال : خير الناس بعد المائتين
الصفحه ٢٠ : أنها تعول إلى عشرة ، وهذه المسألة يقال لها أم
الفروخ.
مسألة
ـ ٣٨ ـ ( ـ ج ـ ) : زوج وبنتان وأم : للزوج
الصفحه ١٤١ : ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ أن النبي
(١) عليهالسلام لما فتح مكة خرج إليه أبو سفيان ، فلقي العباس
الصفحه ٢٣٠ :
الظهار على ثلاثة مذاهب ، فذهب مجاهد ، و ( ـ ر ـ ) إلى أنها يجب بتعيين التلفظ بالظهار
، ولا يعتبر فيها أمر
الصفحه ٣٧ : ، وقال
: انتسبوا إلى فأنا مولاكم ، قال رافع بن خديج : الولاء لي أنا أعتقت أمهم ،
فتخاصموا الى عثمان
الصفحه ٤٥ :
والام والجد بنصفين (١) ، ويسقط أخ من جهة الأب. وذهب أبو بكر الى أن المال
للجد ويسقطان معا ، وبه
الصفحه ٩١ : .
يدل على ما
قلناه ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روى (٢) عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي
الصفحه ٩٢ :
الامام يصرف ذلك الى من رأى أن يصرف اليه.
وذهب ( ـ ح ـ )
الى أن خمس الغنيمة (١) وأربعة أخماس
الصفحه ٢٤٠ : ( ـ ح ـ ). والثالث : أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب الى حين الأداء.
مسألة
ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عدم
الصفحه ٣٦١ :
ودليلنا في
المسألة أنه (١) إذا مال الى دار جاره أو الى الطريق ، فقد حصل في ملك
الغير ، فيلزمه
الصفحه ٣٣ : عباس اثنان (١) ، وكان الزهري مال الى ما قاله ابن عباس (٢).
ووجه الدليل من
قوله شيئان : أحدهما ، أنه
الصفحه ٦٩ :
مسألة
ـ ٣٧ ـ : إذا أوصى لرجل
بعبد له وله مال غائب ، فإنه يسلم الى الموصى له ثلث العبد على كل حال
الصفحه ٢٧٦ :
الافاق ، فان عرف له خبر لم يكن لها طريق الى التزويج ، فان لم يعرف له خبر
أمر وليه أن ينفق عليها
الصفحه ٣٢٧ : ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون منها من اندمال أو
سراية إلى النفس ، فان اندمل القطع وجب