يصلي معه ، وان كان الدم سائلا ولا ينقض (١) وضوءه.
وقال ( ـ « ش » ـ ) وأصحابه : وهو (٢) بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة ، غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء ، لأنه غير خارج من السبيلين.
__________________
(١) م : د : ينتقض.
(٢) ف : « وأصحابه هو ».
٧٧
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1402_almotalaf-menalmokhtalaf-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
