الصفحه ١١٧ : ركن الى ركن من رفع الى خفض
، أو من خفض الى رفع ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنه يقول
الصفحه ١٢٤ : السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال
الصفحه ١٣٠ : فلا بأس.
وقال ( ـ ش ـ )
: يخط خطا ذكره في القديم وعليه أصحابه. وقال في الأم : يستحب أن لا يخط ، الا
الصفحه ١٣٩ : يحاذي من
يحاذيها. وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم الا أن
يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل
الصفحه ١٥٤ : ( ـ ق ـ )
: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال : ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.
دليلنا :
الإجماع
الصفحه ١٦٠ : الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها
عورة إلا الوجه والكفين ، فان انكشف شيء من عورة المصلي
الصفحه ١٦١ : العورة غير واجب ، وانما هو استحباب.
وعن أبي حنيفة
روايتان في قدر العورة : إحداهما مثل قول ( ـ ش ـ ) إلا
الصفحه ١٦٢ :
ـ ٢٠٨ ـ : عورة الأمة
سائر جسدها إلا الرأس ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) ، والذي عليه جمهور أصحابه ان
الصفحه ١٦٣ : ، فاذا لم يمكن ذلك الا بالقعود وجب عليه ذلك.
مسألة
ـ ٢١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص
الصفحه ١٦٥ : ، وذهب اليه ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
ومنهم من قال :
يجب عليه الإعادة ان علم في الوقت ، وان لم يعلم الا
الصفحه ١٦٦ :
الا ما كان معفوا عنه من دم البق والبراغيث وان تفاحش وجبت ازالته.
وقال ( ـ ح ـ )
: النجاسات كلها
الصفحه ١٧٧ : أو كتانا زال التحريم لبسه.
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا ، أو يكون القطن أكثر
الصفحه ١٨٢ : بعد العصر الا صلى ركعتين.
فأما روايات
أصحابنا ، فأكثر من أن تحصى ، من ذلك : ما رواه أبو بصير عن أبي
الصفحه ١٨٦ : رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة.
وقال ( ـ ح ـ )
: يقنت في الوتر في جميع السنة ، ولا يقنت فيما
الصفحه ١٩١ : ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: هي مكروهة ، وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم الا مولاه