الصفحه ٥٧ :
فإنهما قالا : [ لا ] (١) يجب عليهما [ الا ] (٢) استعمال الماء.
مسألة
ـ ١٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا
الصفحه ٥٨ :
ـ ١٦٣ ـ : إذا عدم الماء
لطهارته والتراب لتيممه ومعه ثوب أو لبد سرج نفضة وتيمم به ، وان لم يجد الا الطين
الصفحه ٥٩ : ،
وان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي
عن أبي حنيفة أنه قال
الصفحه ٦٧ :
ولم يراع غسل الفرج ، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك الا بعد ما
يوجد ما ينافي الحيض وهو أن
الصفحه ٧٢ :
قولنا الا أنه قال : تقضي الصوم ، الا أنهم قالوا تصوم شهر رمضان ثمَّ تقضي ،
فمنهم من قال : تقضي خمسة عشر
الصفحه ٧٤ : كما قلناه ، إلا أنهما قالا : لو كان
بين الولدين أربعون يوما لم يكن الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا
الصفحه ٧٩ : حي ، وأبو
يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل ، الا أنهم قالوا : لا يدخل وقت العصر
الا بعد أن
الصفحه ٨٤ : ، وهذا نص.
مسألة
ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الا أنه
ينبغي أن يعاد بعد طلوعه
الصفحه ٨٦ : أصحاب ( ـ « ش » ـ ) إلا أبا يحيى البلخي ، فإنه قال : يجب عليه صلاة الظهر
قياسا على من لحق ركعة من آخر
الصفحه ٩٤ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ،
وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا : ليس بمستحب.
وقال الحسن بن
الصفحه ١٠٠ : ، لان النذر لا ينعقد الا بالقول ، وذلك القول يبطل الصلاة
، لأنه ليس بتسبيح ولا تحميد ولا تكبير ، والذي
الصفحه ١٠١ : يستدمها.
وأيضا فقول
النبي صلىاللهعليهوآله : الاعمال بالنيات. وقول الرضا عليهالسلام : لا عمل إلا
الصفحه ١٠٥ : من
الفقهاء.
مسألة
ـ ٦٦ ـ : من عرف
العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز (٣) أن يستفتح الصلاة إلا
الصفحه ١٠٩ : ، وروي ذلك عن محمد
بن سيرين.
وقال ( ـ « ك »
ـ ) : لا يتعوذ إلا في قيام رمضان ويتعوذ بعد القراءة ، وبه
الصفحه ١١١ : في كل موضع أثبتت فيه الا في سورة النمل ، فإنها بعض آية في
قوله تعالى « إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ