الصفحه ٢١٥ :
، وجاز أن يصليه جماعة ، بعموم الاخبار في فضل الجماعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا
أنه استحب تأخيره إلى آخر
الصفحه ٢١٦ : ( ـ ح ـ ).
مسألة
ـ ٣٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من طلع عليه الفجر يوم الجمعة وهو مقيم
يكره أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة
الصفحه ٢١٧ : الجمعة قبل الفجر ، لم
يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز حينئذ تقديمه. ولو كان
يوم
الصفحه ٢١٩ : « سبحان الله » أو
« لا إله إلا الله » ونحو هذا.
وقال أبو يوسف
ومحمد : لا تجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم
الصفحه ٢٢٠ : إلا بعد الزوال ، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه ، فان
أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه
الصفحه ٢٢٦ : كان أيضا جائزا ، والأول (٢) رواية الحلبي ،
والثاني رواية زرارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) سواء الا أن أصحابه
الصفحه ٢٣٢ : إلا الله
والحمد لله.
وقال ( ـ ك ـ )
: يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا ، وبه قال (٤) ( ـ ح ـ ) وقال
الصفحه ٢٣٤ : الناس لأمير المؤمنين : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال : لا
أخالف السنة.
مسألة
ـ ٤٣١ ـ : إذا دخل
الصفحه ٢٣٩ : : ان صلى الامام صلوا معه ، والا لم يصلوا.
( مسائل
صلاة الاستسقاء )
مسألة
ـ ٤٥٠
الصفحه ٢٤٣ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات ، وبه قال
( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، إلا أنهما قالا : الفرض الواحدة
الصفحه ٢٥٩ : ، وقالوا : هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال : التسنيم
أحب الي ، وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
الصفحه ٢٦٢ : ، ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ
منه ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو
الصفحه ٢٦٤ : بنت مخاض ، وخالف داود فيها جميعا الا أنهم اتفقوا أن (٢) ذلك لا على جهة القيمة والبدل ، لان البدل عندهم
الصفحه ٢٦٦ : شاة ، وبهذا
التفصيل قال النخعي ، والحسن بن صالح بن حي.
وقال جميع الفقهاء
مثل ذلك الا انهم لم يجعلوا
الصفحه ٢٦٨ : سلمة : لا يؤخذ إلا أنثى وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، وهو قول ( ـ ش
ـ ).
مسألة
ـ ٢٢