الصفحه ١٧٤ : الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز
ذلك الا أن يجعل
الصفحه ١٨٨ :
الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. وقال ( ـ ح ـ ) مثل ذلك الا المعوذتين.
مسألة
ـ ٢٧٥ ـ : دعاء قنوت
الوتر
الصفحه ١٨٩ : ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : هذا إذا كان المسجد له امام
راتب يصلي بالناس ، فأما إذا لم يكن امام
الصفحه ١٩٠ : يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف
المستحاضة على وجهين.
وقال ( ـ ح ـ )
وأصحابه : لا
الصفحه ١٩٢ : ( ـ ش ـ ) تبطل صلاة القارئ ، وبه
نقول ، لأنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.
مسألة
الصفحه ١٩٥ : ( ـ ش ـ )
: ان وجد فرجة في الصف دخل فيه ، والا جذب واحدا الى خلفه ووقف معه ، وان لم يفعل
وأحرم وحده كره له ذلك
الصفحه ١٩٦ : ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: الطريق حائل ، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح ، الا أن يكون الصفوف متصلة.
مسألة
ـ ٣٠٢
الصفحه ١٩٧ : ان
الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع
من مشاهدته والاقتدا
الصفحه ٢٠٥ : ءة الذمة ، فمن أوجب
هذه النية فعليه الدلالة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يجوز القصر إلا
الصفحه ٢٠٦ : والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام ،
سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ، الا الشعبي وطاوس
الصفحه ٢٠٧ : ، كان عليه التقصير ، لدلالة عموم الاية والاخبار.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو
الصفحه ٢٠٨ : الا بعد السّلام (١) ، فان تطاول فعلى قولين ، وان لم يتطاول سجد للسهو.
مسألة
ـ ٣٤٣
الصفحه ٢١٠ : عليه ينعقد به الا من أخرجه الدليل.
واختلف أصحاب (
ـ ش ـ ) في صحة انعقادها به ، فذهب ابن أبي هريرة إلى
الصفحه ٢١١ : عليهم الحضور ، والا لم
يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها وحضروها في المصر جاز ذلك ، وبه قال عبد الله بن عمر
الصفحه ٢١٤ :
والامام راكع في الثانية ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق بالإمام فعل ، والا
يصبر حتى يسجد مع الامام