الصفحه ٩٢ : ، وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة ان نسي الإقامة.
__________________
(١) إلا بالمزدلفة ،
ح : المزدلفة
الصفحه ٩٦ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن
يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في
الصفحه ٩٧ : اختيار (٢) ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ،
وقال مالك : لا يجوز (٣) إلا في السفر
الصفحه ١٠٣ : ، لأن الصلاة انما تصح على ما استفتحت أولا عليه
، وانما يخرج عن حكم ما تقدم بدليل ، والا فالأصل (٤) ما
الصفحه ١٠٤ :
ـ ٦٢ ـ : لا يجوز في
تكبيرة الافتتاح الا قول « الله أكبر » مع القدرة بدلالة طريقة (٢) الاحتياط ،
وبه قال
الصفحه ١٠٦ : :
قد قامت الصلاة كبر الامام وكبر القوم.
مسألة
ـ ٦٩ ـ : لا ينبغي أن
يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر
الصفحه ١٠٧ : ( ـ « ش »
ـ ) و ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور
وداود : ان وضع اليمين على الشمال مسنون ومستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و ( ـ
« ح » ـ ) قال
الصفحه ١٠٨ :
وقال الليث بن
سعد : ان أعيى فعل ، والا فلا (١) يفعل.
مسألة
ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحب عندنا
الصفحه ١١٠ : يكبر ويبتدئ بالحمد إلا
في رمضان ، ويستحب أن يأتي بها بين سورتين (٢) تبركا للفصل ولا يأتي بها في أول
الصفحه ١١٣ : أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ، ولا
يجزي الاقتصار على أقل منها.
وبه قال بعض
أصحاب ( ـ « ش » ـ ) الا
الصفحه ١١٦ : يقرأ أو يدعو أو يسكت « الا ان في م مخير عوض بالخيار ».
(٣) م ، د ، ف شيئا
أصلا.
(٤) الشعراء : ٩٥
الصفحه ١١٩ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل
الامام عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) الا
الصفحه ١٢٠ : (٢).
مسألة
ـ ١١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما
أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من
الصفحه ١٢١ : الرأس من السجود ركن ، والاعتدال
جالسا مثل ذلك ، ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وبه قال
الصفحه ١٢٢ : (٢) في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا
، وفي الأخير متوركا.
وصفة الافتراش
: أن يثني