الصفحه ٣٩ : ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض
[ الوضوء ] (٥) النوم (٦) بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث (٧).
وقال
الصفحه ٤٠ :
وقال أبو حنيفة
وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] (١) من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام
الصفحه ٤١ : ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أن
مالكا والأوزاعي قالا [ لا
الصفحه ٤٨ : من الزوال كان أفضل ، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجز
، وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب
الصفحه ٥١ : يجوز ، وحكي عن بعض أصحابه أنه يجوز (٥).
مسألة
ـ ١٣٦ ـ : يكره التيمم
بالرمل إلا إذا حجر (٦). وللشافعي
الصفحه ٥٤ : استعمال الماء أي وقت كان ، إلا إذا وجد في صلاة
العيدين أو الجنازة ، أو وجد سؤر الحمار.
وقال الأوزاعي
الصفحه ٦١ : ، واختيار المزني.
مسألة
ـ ١٧٠ ـ : قد بينا أنه
لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو
الصفحه ٦٢ : يلق مالكا وهو ما روى الا عن الشافعي ، فلا يجوز أن يكون عنى غير
الشافعي ، وجعل هذا قولا آخر ، واستقر
الصفحه ٦٦ :
، وإسحاق ، الا أنهم لم يقولوا أن عليه في آخره شيئا.
وقال في الجديد
: لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار
الصفحه ٦٩ : فليس بحيض الا أن يتقدمها دم أسود.
مسألة
ـ ١٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال
الصفحه ٧٠ : أبو حنيفة ولم
يفصلا.
مسألة
ـ ١٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي
شهرين أو
الصفحه ٧١ : أصحاب
الشافعي إلا ابن خيران ، فإنه قال : الاعتبار بالعادة دون التمييز ، وبه قال ( ـ «
ح » ـ ).
مسألة
الصفحه ٨٠ : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء
مثله ، كقولنا الا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر ، بل يقول : ان
الصفحه ٨١ : . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ،
وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو بكر بن منذر ، الا أن أبا حنيفة قال
الصفحه ٨٩ : الترجيع ، والباقي مثل قول ( ـ « ش » ـ ) الا التثويب ، فيكون الأذان
عنده خمس عشرة كلمة.
وقال