الصفحه ٤٢٥ : ( ـ ش ـ )
: لا جزاء في شيء منه. وقال ( ـ ح ـ ) : يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب فلا جزاء
فيه ، والجزاء أقل
الصفحه ٤٣٣ : منهما مع الولد (٢) في حجة الإسلام أمر بلا خلاف ، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم
الا برضاهما في التطوع ، فان
الصفحه ٤٥٦ : ودارا ونحو هذا جاز يوما ولا يزداد
(٢) عليه ، وان كان
قرية أو ما لا يقلب إلا في مدة جاز الشهر والشهران
الصفحه ٤٥٨ : ، فليس له حد الا أن يشرط (٢) مدة معينة قلت أم كثرت ، لان تقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى
دلالة.
و ( ـ للش
الصفحه ٤٦٠ : يجب على المشتري تسليم ثمنها اليه ، وبه قال
( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) (٢) إلا أنا نشرط أن يكون البائع لم
الصفحه ٤٦١ :
الثمن الى ثلاث ، والا فلا بيع بيننا صح البيع ، لقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » وبه قال
الصفحه ٤٦٣ :
عليهالسلام أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا (١) بعضها (٢) على بعض ، ولا
الصفحه ٤٧٧ : ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير
بالشعير ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح الا سواء عينا بعين يدا بيد
الصفحه ٤٨٣ : الا أن (٤) يبدو الصلاح في كل بستان
__________________
(١) م : فلا يصح بيعها.
(٢) م : قبل بدو
الصفحه ٤٨٦ : ء. وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء : لا يجوز
الا للفقير وهو اختيار المزني.
وقال ( ـ ح ـ )
: لا يجوز ذلك
الصفحه ٤٨٧ : يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن يكونا عريتين ، لعموم الاخبار
في النهي عن بيع المزابنة.
و ( ـ للش
الصفحه ٤٩٩ : ء.
وقال أصحاب ( ـ
ش ـ ) : ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر ، فعلى الخلاف الذي بينهم ، وفيه
الصفحه ٥٠٣ : أبيه أن النبي عليهالسلام قال : من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع الا أن يشرط المبتاع. وروي هذا الخبر
الصفحه ٥٠٤ : ، فماله لسيده الا أن يصح حديث عبد الله ابن أبي حفص ، وقد
رووا أنه قال : فمال العبد له. ورووا أيضا أنه قال
الصفحه ٥٠٥ : واقع شيئا منها يوشك
أن يواقع الحرام ، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وان لكل ملك حمى