الصفحه ٣٥٣ : ، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء ، الا ما حكي عن ابن سريج أنه قال
: لو كان له بضاعة يتجر فيها ويربح قدر
الصفحه ٣٦٠ :
وقال ( ـ ح ـ )
و ( ـ ش ـ ) : يجوز له أن يعتمر ما شاء. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز إلا مرة ، وبه قال
الصفحه ٣٦٣ : تعالى «
وَما أُمِرُوا
إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
» ولا يكون العبادة على وجه
الصفحه ٣٦٩ : أحرم
لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك.
وقال ( ـ ح ـ )
: الأفضل أن يحرم قبل الميقات ، و ( ـ للش
الصفحه ٣٧٦ : طيب فبان طيبا رطبا ، فان غسله في الحال والا فعليه الفدية ، وان علمها
طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا
الصفحه ٣٨٢ : : يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن ، وبه قال ( ـ ك ـ ) الا أنه قال
: يضع يده على فيه ولا يقبلها. وقال
الصفحه ٣٨٣ : بأقل من أربع لم يجزه.
مسألة
ـ ١٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا مع القدرة
الصفحه ٣٨٥ :
أخرى ، وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم ، إلا أهل الظاهر وابن جرير وأبو بكر الصيرفي
من أصحاب
الصفحه ٣٨٧ : ( ـ ح ـ ) : ليس له الجمع الا مع إمامه.
مسألة
ـ ١٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بطن عرنة ليس من الموقف ، فمن وقف فيه لم
الصفحه ٣٩٥ : الزوال ، فان فاته في الأيام كلها ، فقد فات الوقت ولا يرميها
الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام : إما
الصفحه ٣٩٧ : ، لان له أن ينفر في الأول الا أن تغيب الشمس ثمَّ ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان ترك ليلة
الصفحه ٤٠٥ :
فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام ، وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ
ش ـ ) في الأم. وقوله
الصفحه ٤٠٧ :
ابن سلمة (١) : لا دم قولا واحدا.
مسألة
ـ ٢٢٥ ـ : لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده ، وبه قال
الصفحه ٤٠٨ : ، فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.
وهذا كله وفاق الا
ما قاله من العتق قبل التحلل ، فانا نعتبر قبل
الصفحه ٤٢٣ : الطريق ولا يمكن سلوكه الا بقتله ووطئه
، فلا جزاء على قاتله ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى «
ما