وقال ( ـ م ـ ) : يعود المسجد الى ملكه ، كالكفن إذا ذهب بالميت السيل أو أكله السبع.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده ، في أصحابنا من قال بجواز بيعه ، وإذا لم يختل لم يجز بيعه ، وبه قال ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيعه بحال.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها ، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين وانقرضوا لخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني ، ولا يبطل في حق البطن الأول ، لأن عندنا الموت يبطل الإجارة. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
٦٧٨
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1402_almotalaf-menalmokhtalaf-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
