مسافة معلومة ، فسلمها المكري إليه فأمسكها (١) مدة يمكنه المسير فيها فلم يفعل ، استقرت عليه الأجرة (٢) ووجبت بالعقد وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد ضيع حقه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها ولا يعين المقدار لم يصح عليه العقد ، لأنه لا دلالة عليه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يصح.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا استأجر امرأة لترضع ولده ، فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة ، لعموم الأخبار التي وردت بأن الإجارة تبطل بالموت.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ماتت المرأة بطلت الإجارة ، وان مات الأب لا يبطل ، وان مات الصبي ففيه قولان.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها ، صحت الإجارة بلا خلاف ، وان آجرته بغير اذنه لم يصح الإجارة ، لأنه لا دلالة عليه.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني يصح الإجارة ، غير أنه يثبت له الخيار فله أن يفسخ.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل ، أو وجد من يتطوع برضاعه وأم الصبي لا يرضى إلا بأجرة المثل كان له أن ينزع الصبي منها ويسلمه الى غيرها ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر ان الأم أولى.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع الرقبة المستأجرة لم يبطل الإجارة ، سواء باعها من المستأجر أو باعها من غيره ، ثمَّ ينظر فان علم المشتري بالإجارة لم يكن
__________________
(١) ليس في نسخة ، م ، ( فأمسكها ).
(٢) وفي نسخة م ، ( لأن الأجرة وجبت بالعقد ).