مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا قال له عندي ما بين الواحد إلى العشرة يلزمه ثمانية ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال ابن القاص (١) : يلزمه تسعة ، وبه قال محمد بن الحسن ، لان عندهما ان الحد يدخل في المحدود ، وقد قلنا ان ذلك يحتمل ولا يلزم مع الاحتمال.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا قال له علي ألف درهم من ثمن مبيع ، ثمَّ قال : لم أقبضه لم يلزمه ، عين المبيع أو لم يعين ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على أنه يلزمه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا عينه قبل منه وصل أو فصل ، وان أطلقه لم يقبل منه ولزمه الألف لأنه مبيع مجهول والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته ، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزير ، فاذا ثبت ذلك ، فقد فسر إقراره بما لا يقبله فلم يصح.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا شهد عليه رجل بألف وشهد آخر بألفين ، ولم يضيفاه الى سببين مختلفين ، أو أضافاه إلى سبب متفق ، أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الأخر ، مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد ويقول الأخر بألفين ، ففي هذه المسائل الثلاث يتفق الشهادة على ألف ، فيحكم له بألف بشهادتهما ، ويحصل له بالألف الأخر شهادة واحد (٢) ، فيحلف معه ويستحق ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، لأن الألف الذي شهد به أحدهما داخلة في الألفين ، فلا اختلاف بينهما ، فيثبت الشاهدان على ألف ، فوجب أن يحكم له به.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يكون ذلك اتفاق شهادة على شيء من الألوف ، ولا يحكم له بألف.
__________________
(١) م : ابن العاص.
(٢) م : واحدة.