الأول وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). والثاني قول أبي علي بن خيران ، وأبي سعيد
الإصطخري.
مسألة
ـ ٥ ـ : إذا قال لفلان علي ألف ودرهمان ، كان مثل قوله ألف ودرهم
وقد مضى. وان قال : ألف وثلاثة دراهم ، كان ذلك مفسرا للألف. وكذلك إذا قال : ألف وخمسون
درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو مائة وثلاثة دراهم ، أو مائة وخمسون درهما ، أو مائة
وخمسة عشر درهما ، أو خمسون وألف درهم ، أو خمسون ومائة درهم ، أو خمسة وعشرون درهما.
في كل ذلك يكون
مفسرا للجميع ، لأن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول ، فصار بمنزلة جملة واحدة
، فإذا جاء بعد ذلك التفسير وجب أن يكون راجعا الى الجميع ، وليس كذلك قوله ألف ودرهم
، أو ألف ودرهمان ، لان ذلك زيادة وليس بتفسير ، ولا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد
تفسيرا ، ولان التفسير لا يكون بواو العطف ، وهذا مذهب أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال ابن خيران
والإصطخري : ان التفسير يرجع الى ما وليه ، والأول على إبهامه ، وعلى هذا قالا : لو
قال بعتك بمائة وخمسين درهما كان البيع باطلا ، لان بعض الثمن مجهول.
مسألة
ـ ٦ ـ : إذا قال لفلان علي درهم ودرهم الا درهم ، فإنه يلزمه درهم
واحد ، لأنه بمنزلة أن يقول : له علي درهمان الا درهم.
وقال ( ـ ش ـ )
نصا : انه يلزمه درهمان. وفي أصحابه من قال : يصح الاستثناء ، ويلزمه درهم واحد. وكذلك
إذا قال : أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة يقع طلقة واحدة ، وعلى قول ( ـ ش ـ ) يقع طلقتان.
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا قال غصبتك ثوبا في منديل : كان إقراره بغصب الثوب دون
المنديل ، لأنه يحتمل أن يكون أراد في منديل لي ، فلا يلزمه الا الثوب ،