شراء من ينعتق عليه لم يعتق عليه ، ولو كان يدخل في ملك الوكيل لوجب أن ينعتق عليه ، وقد أجمعنا أنه لا ينعتق على الوكيل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يدخل أولا في ملك الوكيل ، ثمَّ ينتقل الملك الى الموكل.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة ، فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع ، لما قلناه في المسألة الاولى ان شراء الوكيل يقع لموكله ، ولأنه لا دليل في الشرع على صحته ، فوجب أن يكون باطلا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح التوكيل ويصح البيع ، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه ، ولا يصح ذلك ويملكه بشراء وكيله الذمي.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا وكله في بيع فاسد ، مثل أن يوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول ، مثل قدوم الحاج وادراك الثمار ، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح ، لأنه لم يوكله في هذا العقد ، وانما وكله في غيره ، فيجب أن لا يصح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يملك بذلك البيع الصحيح ، فاذا باع واشترى الى أجل معلوم صح البيع والشراء.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصح التوكيل ، وان تصرف لم يصح تصرفه ، لأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك الى اذن وليه.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا وكله في شراء شاة بدينار وأعطاه ، فاشترى به شاتين يساوي كل واحد منهما دينارا ، فان الشراء يلزم الموكل ويكون الشاتان له ،