لأنه لا دلالة على صحتها ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يصح.
مسألة
ـ ٥ ـ : شركة المفاوضة باطلة ، لأنه لا دلالة على صحتها ، وبه قال
( ـ ش ـ ) ، ولها حكم في اللغة دون الشرع. قال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة أن
يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما ، ووافقه على ذلك ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ،
و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها ، وشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين ، فاذا
كان أحدهما مسلما والأخر كافرا ، أو كان أحدهما حرا والأخر مكاتبا لم يجز الشركة. ومن
شروطها أن يتفق قدر المال الذي ينعقد الشركة في جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، فاذا
كان مال أحدهما أكثر لم يصح الشركة ، أو أخرج أحدهما للشركة من ذلك المال أكثر مما
أخرجه الأخر لم يصح.
وأما موجباتها فهو
أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه قل ذلك أم كثر ، وفيما يلزمه من غراماته بغصب
وكفالة بمال ، فهذه جملة ما يشرطونه من الشرائط والموجبات ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و
( ـ ع ـ ).
مسألة
ـ ٦ ـ : شركة الأبدان عندنا باطلة ، وهي أن يشترك الصانعان على أن
ما يرتفع لهما من كسبهما ، فهو بينهما على حسب شرطهما ، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين
والخبازين ، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها ، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام.
وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة ولا يجوز مع اختلافها. وقال ( ـ د
ـ ) : يجوز الشركة في جميع الصنائع وفي الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام.
مسألة
ـ ٧ ـ : شركة الوجوه باطلة ، وصورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق
وليس لهما مال ، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما
يرتفع بينهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) : تصح فاذا عقداها كان ما يرتفع
لهما على حسب ما شرطاه بينهما.