لم يصح ضمانه لقوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » وبه قال الإصطخري وابن سريج وقال ابن أبي هريرة : يصح ، وحكي ذلك عن ابن إسحاق المروزي.
مسألة ـ ١٥ ـ : كفالة الأبدان يصح ، وبه قال من الفقهاء ( ـ ح ـ ) وغيره ، وهو المشهور من مذهب ( ـ ش ـ ) ، وله قول آخر انه لا يصح (١).
دليلنا قوله تعالى « لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ » فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف (٢) « إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ » وذلك كفالة بالبدن.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا تكفل ببدن رجل فغاب المكفول به بحيث يعرف (٣) موضعه الزم الكفيل إحضاره ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لان من شرط الكفالة إمكان تسليمه والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل الى ان يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن.
وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا تكفل ببدن رجل ، فمات المكفول به ، زالت الكفالة وبرئ الكفيل ، ولا يلزمه المال الذي كان عليه ، لأنه يكفل ببدنه دون ما في ذمته ، فلا يلزمه تسليمه ما لم يتكفل به ، وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان.
وقال ( ـ ك ـ ) : يلزمه ما عليه ، واليه ذهب ابن سريج.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا رهن شيئا ولم يسلمه ، فتكفل رجل بهذا التسليم صح.
وقال ( ـ ش ـ ) لا يصح.
دليلنا : انا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن فيصح (٤) الكفالة عنه و ( ـ ش ـ ) بناه على انه لا يجب عليه تسليمه.
__________________
(١) خ : انها لا تصح.
(٢) خ : وقال اخوة يوسف ليوسف.
(٣) خ : غيبة يعرف.
(٤) خ : فصحت الكفالة.