واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فمنهم من قال : فيه قولان كالشراء ، ومنهم من قال : لا يصح قولا واحدا.
مسألة ـ ٣١٥ ـ : إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه ، لأنا قد بينا أنه يملك بالعقد ولا مانع يمنع من رهنه. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
٥٢٨
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1402_almotalaf-menalmokhtalaf-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
