المشتري لأنه غارم.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانت تالفة ، فالقول قول المشتري. وان كانت قائمة ، فعنه روايتان : إحداهما القول قول المشتري ، والأخرى القول قول من السلعة في يديه. والأخر مدعى عليه ، فان كانت في يد البائع ، فالقول قوله ، وان كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدع.
وقال زفر ، وأبو ثور : القول قول المشتري ، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة.
مسألة ـ ٢٣٢ ـ : إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن قال بعتكه نقدا ، فقال : بل إلى سنة ، أو قال : إلى سنة ، فقال : الى سنتين ، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.
وكذلك الخيار إذا اختلفا في أصله أو في قدره. وكذلك في الرهن إذا اختلفا في أصله أو في قدره. وكذلك في العين إذا اختلفا في أصله. وكذلك الشهادة. وكذلك في ضمان العهدة ، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع الاختلاف في شيء من هذا ، فالقول قول البائع مع يمينه ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار وهو على عمومه في كل شيء.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتحالفان. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يتحالفان ويكون القول قول من ينفي الشرط.
مسألة ـ ٢٣٣ ـ : إذا اختلفا في شرط يفسد البيع ، فقال البائع : بعتك إلى أجل معلوم. وقال المشتري : الى أجل مجهول ، أو قال : بعتك بدراهم أو دنانير ، فقال اشتريته بخمر أو خنزير ، كان القول قول من يدعي الصحة ، بدلالة أن الأصل في العقد الصحة ، وعلى من ادعى الفساد البينة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).