[ وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة ] (١) فإذا قسم أحدهما على الأخر على قدر اجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه ، فلا يؤدي الى التفاضل.
مسألة ـ ١٢٠ ـ : إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم ، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة جاز ، بدلالة الآية والأصل ، وان كان مثله أو أقل منه لم يجز. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز على كل حال.
مسألة ـ ١٢١ ـ : فإن باع السيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلى بفضة ، فباعه بدنانير أو محلى بذهب فباعه بدراهم ، كان ذلك صحيحا على كل حال. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٢٢ ـ : إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة ، كان ذلك جائزا ، بدلالة الآية والأصل. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز على كل حال.
مسألة ـ ١٢٣ ـ : فإن بيع الخاتم بذهب ، كان ذلك جائزا. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٢٤ ـ : إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا يريد أن يشتري بها مكسورة أكثر منها وزنا ، فاشترى بالصحاح ذهبا ، ثمَّ اشترى بالذهب مكسورة أكثر من الصحاح ، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان. ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة ، أو متكررا منه ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان مرة جاز وان تكرر ذلك لم يجز ، لأنه يضارع الربا.
مسألة ـ ١٢٥ ـ : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب ، بدلالة الآية والأصل. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) د : ليس فيها ما بين المعقوفتين.