جواز الشرط في العقود ، وعند ( ـ ش ـ ) لا يدخله.
مسألة
ـ ١٠ ـ : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل أن يقر له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد
ذلك الرجوع فيه ، لأنه لا دليل عليه ، ولما روي عنهم عليهمالسلام واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل.
وقال ( ـ ش ـ )
: هو مثل المبيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وان كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده.
مسألة
ـ ١١ ـ : إذا أحال بمال على غيره ، فقبل المحتال الحوالة ، جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس
فيه ، لقولهم عليهمالسلام : كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فإنه جائز. فأما خيار المجلس ، فلانه يدخل
في البيع ، وهذا
ليس ببيع ، بل هو إبراء محض ، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان.
مسألة
ـ ١٢ ـ : الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها
في المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها ، بدلالة ما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يدخلها الخياران.
__________________