الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا فيهما (١) الوضوء وغسل الثوب.
مسألة ـ ١٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يخرج من غير السبيلين مثل القي ، والرعاف ، والفصد ، وما أشبهها لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي ، وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وغيرهم من الصحابة ، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، ومالك.
وقال أبو حنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر ، وبالقيء إذا كان ملا الفم ، وقال : البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء.
وقال أبو يوسف وزفر : ان كان نجسا نقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا ، وان كان طاهرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملا الفم.
مسألة ـ ١٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو غيرها ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وعطا ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق ، وجابر بن عبد الله ، وأبو موسى الأشعري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان في الصلاة نقضت الوضوء ، وبه قال الشافعي ، والنخعي ، والثوري.
مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة كلهم إلا أبا موسى ، وزيد بن ثابت ، وأنسا (٢) ، وأبا طلحة ، وابن عمر ، وأبا هريرة ، وعائشة ، فإنهم قالوا : ينقض الوضوء.
مسألة ـ ١١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا : ينقض الوضوء.
__________________
(١) منهما ـ كذا في م ، د.
(٢) آيسا ـ كذا في د.