مسألة
ـ ٢٧٨ ـ : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل
، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان ، وعند ( ـ ش ـ ) لا يلزمه.
مسألة
ـ ٢٧٩ ـ : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء ، وعند ( ـ
ش ـ ) يجب فيه الجزاء ، فأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
مسألة
ـ ٢٨٠ ـ : إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث لا يملكه ، لعموم الأخبار
المانعة من تملك الصيد ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة
ـ ٢٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه
ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما يزول ملكه
، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بلده ، والثاني لا يزول ملكه.
وقال ( ـ ك ـ )
و ( ـ ح ـ ) : يزول عنه اليد المشاهدة ، ولا يزول اليد الحكمية.
مسألة
ـ ٢٨٢ ـ : الجراد مضمون الجزاء ، وإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه [ وبه
قال عمر وابن عباس وهو مذهب ( ـ ش ـ ) ] وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : الجراد من صيد البحر ولا يجب به الجزاء.
[ دليلنا قوله تعالى
« وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ
حُرُماً » ، والجراد من صيد البر مشاهدة ، فاذا ثبت انه من صيد البر ثبت انه مضمون إجماعا
] .
مسألة
ـ ٢٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في قتل جرادة تمرة ، وروي ذلك عن عثمان ،
وروي كف من طعام ، وبه قال ابن عباس ، وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين :
ما جعلت على نفسك؟ فقال : درهمين ، فقال : درهم خير من مائة جرادة.
__________________