القضاء ] (١).
مسألة ـ ١٩٦ ـ : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان أحدهما ما قلناه ، والأخر في ماله.
مسألة ـ ١٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ويلزمه المضي فيها ، ويجب عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنة عندنا وعند ( ـ ش ـ ) ، وعند ( ـ ح ـ ) شاة.
مسألة ـ ١٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر فسد حجه وعليه بدنة ، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه.
وقال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) : ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه وعليه بدنة ، مثل الوطي قبل الوقوف. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يفسد حجة الواطى بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة.
مسألة ـ ١٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أفسد حجه ، وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، فإنه قال : يخرج بالفساد منه.
[ وقوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ » (٢) يتناول هذا الموضع ، ولم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم يفسده ، وما قلناه مروي عن علي عليهالسلام وابن عباس ، وعمر ، وأبي هريرة ، ولا مخالف لهم في الصحابة ] (٣).
__________________
(١) هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف وفيها الخلاط صححناها من الخلاف.
(٢) سورة البقرة ١٩٢.
(٣) ليست هذه الزيادة في ، د.