الصفحه ٣٢٣ : مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
» (١) فأمر بالإمساك ،
وهذا قد أمسك بلا خلاف ، فوجب أن يجزيه. وأيضا فإن
الصفحه ٣٢٦ : ،
__________________
(١) م : بعض النهار وكذلك
في الخلاف.
(٢) م ، د : أو أصبح.
الصفحه ٣٣٢ : الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك
ان جمعه فيه ثمَّ بلعه لا يفطر ، وان (١) انفصل من فيه
الصفحه ٣٣٦ : لأصحابنا فيه نص ، لكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف
فيه. فأما الكفارة فلا يلزمه لأن الأصل برا
الصفحه ٣٣٧ : المجمع عليها أو الكفارة على الخلاف ، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه ،
وبه قال جميع الفقها
الصفحه ٣٣٩ : نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف ، فان انتبه دفعة
ثمَّ نام وبقي إلى طلوع الفجر ، كان عليه
الصفحه ٣٤٢ : .
مسألة
ـ ٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه
الإفطار وقد بينا فيما تقدم الخلاف
الصفحه ٣٥٠ : ذلك لأنه لا
خلاف في جوازه ، و ( ـ للش ـ ) قولان.
وقال أبو العباس
: ليس له أن يأكل في منزله بل له أن
الصفحه ٣٥٦ : بلا
خلاف ، وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يجوز أن يستأجر
الصفحه ٣٦٠ : خلاف بينهم ، وأما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم
بالحج وحده ( ـ فللش ـ ) فيه قولان ، قال في القديم يجوز
الصفحه ٣٦٢ : ( ـ ش ـ ) : هو دم جبران.
مسألة
ـ ٣٦ ـ : المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف ، فان أتى
الميقات وأحرم
الصفحه ٣٦٤ : عليه
قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا ، فإخراج ما لم يجب عما يجب عليه فيما بعد يحتاج
الى دليل.
وقال
الصفحه ٣٦٩ : .
__________________
(١) كذا في الخلاف وهو
الصحيح ظاهرا وفي ح ، م « السبع مواضع ».
الصفحه ٣٧٥ :
والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن لا يجوز به الادهان على وجه عندنا ،
ويجوز أكله بلا خلاف
الصفحه ٣٧٦ : كفارة عليه ولا بأس به.
مسألة
ـ ٩٥ ـ : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا
خلاف