حج الصبي
مسألة
ـ ١٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يجتنبه
المحرم ، وكل ما
يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك ،
ويصح منه الطهارة والصلاة والصيام والحج ، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه
حتى يعقل ويميز ، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ، ويصح له الحج بإحرام وليه
عنه ان لم يكن مميزا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: لا ينعقد له صلاة ولا صوم ولا حج ، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه ، وانما
يفعل ذلك ليمرن عليه ، ويجنب ما يجتنبه المحرم استحسانا وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه [ وأيضا ما روي أن امرأة رفعت
الى رسول الله صلىاللهعليهوآله صبيا من محفة فقالت : يا رسول الله ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر ] .
مسألة
ـ ١٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه
، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي أصحابه من قال : يلزمه في ماله.
مسألة
ـ ١٩٢ ـ : يجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري
من أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال الباقون من أصحابه : لا يصح.
دليلنا : ما روي
أن امرأة رفعت الى
رسول الله صلىاللهعليهوآله صبيا من محفة ، فقال : يا رسول الله ألهذا حج ، قال : نعم ولك أجر.
مسألة
ـ ١٩٣ ـ : إذا أحرم الولي بالصبي فنفقته الزائد على نفقته في الحضر
__________________