في الكل.
مسألة ـ ١٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف يرمي التي هي إلى منى أقرب ، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب ، ويقف عند الاولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ، ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك لا خلاف فيه.
فان نقص من الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت ، فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع ، وان كان رماها أربعا فصاعدا ، تممها ولا يعيد على التي بعدها.
وقال ( ـ ش ـ ) : من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج الى دليل ، لأنها فرض ثان.
مسألة ـ ١٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه. وقال ( ـ ش ـ ) : يجعلها من الاولى ويرميها بحصاة ويعيد على الجمرتين.
مسألة ـ ١٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رمى بسبع حصيات دفعة واحدة ، لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقع عليها مجتمعة أو متفرقة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن ، وحديث عائشة أنها قالت : يكبر مع كل حصاة ، وذلك لا يتم الا مع التفريق.
مسألة ـ ١٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ان أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل : اما بنفسه ، أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه دم ، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : يجب عليه الهدي في ذمته ، وهل يحل قبل الذبح؟ فيه وجهان ، أحدهما : يصير حلالا قبل الذبح ، والثاني : لا يصير حلالا حتى يذبح.