ولا حرج عليك. وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
مسألة
ـ ١٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه
في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وله في النذر
وجهان.
وقال أبو إسحاق
: يحل لأنه تطوع بإيجابه على نفسه.
وقال ( ـ ح ـ )
: يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال ( ـ ك ـ ) : يأكل من الكل الا من
جزاء الصيد.
مسألة
ـ ١٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف
، والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان أحدهما
مثل ما قلناه ، والثاني يأكل النصف ويتصدق بالنصف. [ وقوله تعالى «
فَكُلُوا مِنْها
وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
» تقسم ثلاثة أقسام
] .
مسألة
ـ ١٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى
وقصر والتقصير نسك يثاب عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) إذا قال
ان الحلق نسك والثاني أنه إطلاق محظور وليس بنسك ولا يثاب عليه.
مسألة
ـ ١٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التحلل في الحج ثلاثة ، أولها : إذا رمى
وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب ، فاذا طاف طواف الزيارة وسعى حل
له كل شيء إلا النساء ، فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ويجوز له أن يأكل
منه ، فاذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
وقال الفقهاء كلهم
: انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة فالتحلل الأول يحصل بشيئين رمي
وحلاق ، أو رمى وطواف ، أو حلاق وطواف ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق
وتقليم الأظافير.
__________________