البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٤٤٧/٣١ الصفحه ٤١٣ : دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.
مسألة
ـ ٢٤٣ ـ : إذا استأجر على أن يتمتع (٢) عنه ، فقرن أو أفرد لم
الصفحه ٥١٠ : يختلف لأجله الثمن مثل أن
قال بعتكه نقدا ، فقال : بل إلى سنة ، أو قال : إلى سنة ، فقال : الى سنتين ، فلا
الصفحه ٥٥٢ : بغير عذر به ، لم
يجز له رده الى الحاكم ، ومتى رده الى الحاكم كانا ضامنين ، لأنه لا دليل على جواز
دفعه
الصفحه ٦٠٩ : ـ : إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام ومعها ولد فأقر
رجل في دار الإسلام أنه ولده ، ويمكن أن يكون
الصفحه ١٢ : الطهارة ونجاسته تحتاج الى دليل.
وقال أبو حنيفة
والأنماطي من أصحاب الشافعي أنه نجس ولم يفصلا.
وللشافعي
الصفحه ٣٠ :
وقال أبو حنيفة
: انهما من الرأس يمسحان معه.
وذهب الزهري
إلى أنهما من الوجه يغسلان معه.
وذهب
الصفحه ٤٧ : أسلم لم يعتد بهما ، لأن الطهارة تحتاج إلى نية
القربة وهي لا تصح من الكافر ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو
الصفحه ٨١ : ممتد الى طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الظهر ممتد الى المغرب ،
وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال
الصفحه ١٠٣ : نقلها عن
الفريضة إلى التطوع قولان : أحدهما أن التطوع لا يصح ولا الفرض ، والثاني يصح
التنفل (٢) دون الفرض
الصفحه ١٠٨ : عند أداء كل (٢) فريضة أن يكبر
سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ، ويقول : اللهم أنت الملك الحق « الى آخره » ويكبر
الصفحه ١٢٤ : وعطاء وطاوس ومجاهد و ( ـ «
د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).
وذهب قوم إلى
أنهما غير واجبين رووا ذلك عن علي
الصفحه ١٢٥ : أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد
الصفحه ١٣٩ : صلاة من الى جانبيها ولم تبطل
صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت الى
الصفحه ١٤٩ :
بطلت صلاته.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا (١) ، فان ذكر قبل أن يسجد
الصفحه ١٩٧ : ، لان
كون ذلك مانعا محتاج (١) الى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال