مسألة ـ ١٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : متى طاف على غير وضوء وعاد الى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه. وقال ( ـ ش ـ ) : يرجع ويطوف ولم يفصل. وقال ( ـ ح ـ ) : جبره بدم.
مسألة ـ ١٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا فان سلك الحجر لم يعتد به ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : إذا سلك الحجر أجزأه.
مسألة ـ ١٣٠ ـ : إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل. وقال ( ـ ش ـ ) : يجزيه.
مسألة ـ ١٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا طاف منكوسا ، وهو أن يجعل البيت على يمينه لا يجزيه وعليه الإعادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان أقام بمكة أعاد ، وان عاد الى بلده جبره بدم.
مسألة ـ ١٣٢ ـ : كيفية الطواف أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر حتى يأتي إلى الموضع الذي بدء منه سبعا ، فان ترك ولو خطوة منها لم يجزه ، ولم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها ، لان الاحتياط يقتضيه ، وظواهر الأوامر بسبع طوافات ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه أن يطوف سبعا ، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه ، فإن عاد الى بلده جبره بدم ، وان أتى بأقل من أربع لم يجزه.
مسألة ـ ١٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا مع القدرة ، وانما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو لا يقدر عليه فان خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم.
وقال ( ـ ش ـ ) : الركوب مكروه ، فان فعله لم يكن (١) عليه شيء ، مريضا كان أو صحيحا. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يركب الا من عذر من مرض ، فان طاف راكبا فعليه دم.
مسألة ـ ١٣٤ ـ : إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج ، ثمَّ ذكر أنه طاف
__________________
(١) ح ، د : فلم يكن.