مكتوبا من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] [ القرآن ] والمصحف والتنزه عنه
أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
» انما أراد به القرآن
دون الأوراق.
وقال الشافعي :
لا يجوز لهم ذلك.
وقال أبو حنيفة
: لا يجوز ذلك للجنب والحائض فأما المحدث فلا بأس عليه.
وقال الحكم ،
وحماد ، وداود : ان ذلك غير جائز ولم يفصلوا .
مسألة
ـ ٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن.
وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن . إلا سور
العزائم الأربع التي هي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك فإنه
لا يقرأ منها شيئا.
وقال الشافعي :
لا يجوز لهما ذلك قليلا أو كثيرا ، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة : يقرءان دون
الآية. وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء.
وقال مالك :
يجوز للحائض أن تقرء القرآن على الإطلاق ، والجنب يقرأ الاية والايتين على سبيل
التعوذ .
يدل على مذهبنا
ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج الى دليل ، وظاهر
قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
» يدل عليه أيضا.
__________________