البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٣٠/١٦ الصفحه ٤٢٣ : الظاهر : لا شيء عليه في البيض. وقال ( ـ ش ـ ) : البيض
إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته. وقال
الصفحه ٤٢٥ : ( ـ
ح ـ ) : لا جزاء عليه.
مسألة
ـ ٢٩٧ ـ : أن حلب لبن صيد ضمنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ )
: ان نقص
الصفحه ٤٢٦ : الفقهاء ذلك.
مسألة
ـ ٣٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بلغ قيمة مثل الصيد (١) أكثر من ستين مسكينا لكل مسكين نصف
الصفحه ٤٣٧ : والصيد وغير ذلك والنذر ، لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن
يأكل من هدي التمتع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال
الصفحه ٦٦٢ : يصح العقد ولا يكون قرضا.
مسألة
ـ ٤٣ ـ : يصح اجارة كلب
الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع ، لأنه لا مانع
الصفحه ٦٨٩ : ان أكلها بعد الحول لا يضمن
، ولا يلزمه رد المثل ولا القيمة.
مسألة
ـ ٦ ـ : إذا وجد كلبا
للصيد ، وجب
الصفحه ٢٠٨ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له
التقصير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة
ـ ٣٤٦
الصفحه ٣٥٧ : ثلثه ، ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه.
وهكذا يقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كلها يسقط بوفاته
الصفحه ٣٩٣ : الصيد على قولين : أحدهما لا يحل والثاني يحل له كل هذا ، وبه
قال ( ـ ح ـ ) ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال
الصفحه ٤٠٠ :
القضاء ] (١).
مسألة
ـ ١٩٦ ـ : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي ، بدلالة
عموم
الصفحه ٤٣٤ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدماء المتعلقة بالإحرام ، كدم التمتع والقران
وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب المحظورات في الإحرام
الصفحه ٤٣٨ : وجب بالنذر ، فلم يفصل بين ما وجب عن إتلاف صيد أو حلق شعر.
وقال ( ـ ح ـ )
: لا يأكل من الكل الا من دم
الصفحه ٦٩١ : وأخبارهم ـ ما روي (١) أن النبي عليهالسلام قال : في مكة لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا
يختلى خلاها
الصفحه ٧٠١ : ................................................. ٤٠٩
كفارة الصيد.......................................................... ٤١٥
أحكام الحصر والصد
الصفحه ٤٥٤ : ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
مسألة
ـ ٣٧ ـ : إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، صار الخيار الى وليه
لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن