البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٥٠/١ الصفحه ٣٣ : .
وقال الأوزاعي
، وأحمد ، وأبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث.
مسألة
ـ ٨١ ـ : إذا
الصفحه ٢٥ : فيه نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال أحمد
وإسحاق : لا يجوز استعمالها.
(
مسائل الوضو
الصفحه ٢٦ : ذلك.
وقال أحمد :
يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.
مسألة
ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المضمضة
الصفحه ٣٠ : مالك
وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد.
وذهب الشعبي ،
والحسن البصري ، وإسحاق الى أن ما
الصفحه ٣٥ : أحمد
وإسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها.
مسألة
ـ ٨٧ ـ : إذا مسح على
الخفين ثمَّ
الصفحه ٤٤ : تنقض الوضوء سواء كانت في
الصلاة أو غيرها ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وعطا ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق
الصفحه ٤٦ :
وقال أحمد : لا
يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
(
مسائل الغسل )
مسألة
ـ ١١٦
الصفحه ٤٩ : الشافعي والبويطي (١) يجب الغسل على من غسل ميتا.
وقال أحمد :
الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب
الصفحه ٥٤ : ، وأحمد ، وأبي ثور. والثانية : أنه يخرج ويتوضأ ما لم
يركع.
وقال أبو حنيفة
والثوري : تبطل صلاته وعليه
الصفحه ٦٩ : : أحدها : يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة.
والثالث : أنها
على قولين.
وقال أحمد وأبو
ثور : [ يوم
الصفحه ٨٨ :
فأما صلاة
الصبح ، فان التغليس فيها أفضل عندنا وعند الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ومذهب
عمر
الصفحه ٨٩ : يستحب فيه ، فيكون ثلاث عشرة كلمة.
وقال أحمد بن
حنبل : ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر
الصفحه ٩١ : على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
وقال أحمد :
يؤذن ويقيم لكل صلاة.
واختلف قول
الشافعي ، فقال
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
أحمد الله على سوائغ آلائه وسوابغ (١) نعمائه ، وأشكره على ما
الصفحه ١٠ : حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير
أنهم كلهم ذهبوا الى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه ، غير