نفسه (١).
دليلنا : كل خبر روي في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده.
مسألة ـ ١٣٥ ـ : ولد الولد مثل الولد للصلب على ما مضى القول فيه.
وقال ( ـ ش ـ ) مثل ذلك الا أنه قال : ان كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله ، وان كان معسرا فنفقته وفطرته على جده.
وقال ( ـ ح ـ ) : نفقته على جده دون فطرته. قال الساجي قال محمد بن الحسن : قلت لح : لم لا يجب فطرته على جده؟ فقال : لأنها لا يجب على جده ، فسألته عن العلة فأعاد المذهب.
مسألة ـ ١٣٦ ـ : الوالد ان كان معسرا فنفقته وفطرته على ولده ، زمنا كان أو صحيحا ، بدلالة عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين والولد.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان زمنا فنفقته وفطرته على ولده. وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه النفقة دون الفطرة ، وان كان صحيحا ففيها قولان ، قال في الزكاة : نفقته على ولده ، وقال في النفقات : لا نفقة له عليه. وقال أبو حنيفة : عليه نفقته.
مسألة ـ ١٣٧ ـ : الولد الكبير ان كان موسرا ، فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف وان كان معسرا ، فنفقته وفطرته (٢) على أبيه ، صحيحا كان أو زمنا ، لما قلناه في المسألة المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان زمنا فنفقته وفطرته على أبيه. وقال ( ـ ح ـ ) : عليه النفقة دون الفطرة
__________________
(١) م : من نفسه بإسقاط ( مال ).
(٢) م : بإسقاط ( وفطرته ).