عموم ظاهر القرآن والاخبار الواردة في هذا المعنى.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام ، قال : ان كان مبهمة لا سكة عليها والأواني فعلى قولين أحدهما بمنزلة اللقطة ، والثاني : أنه ركاز وغلب عليه المكان ، فان كان في دار الحرب خمس ، وان كان في دار الإسلام فهي لقطة.
مسألة ـ ١٢١ ـ : إذا وجد ركاز في ملك مسلم ، أو ذمي في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ، وان كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز ، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور ، وقال ( ـ ش ـ ) : هو غنيمة. وفائدة الخلاف التصرف فيه ، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه.
مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) وأكثر أصحابه : مصرفهما مصرف الزكوات ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والليث.
وقال المزني وابن الوكيل من أصحابه : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات ، ومصرف حق الركاز (١) مصرف الفيء.
مسألة ـ ١٢٣ ـ : على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وحكى عن ( ـ ح ـ ) أنه قال : انه بالخيار بين كتمانه ولا شيء عليه ، وبين إظهاره وإخراج الخمس منه.
مسألة ـ ١٢٤ ـ : على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، لقوله تعالى « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) « الى قوله » ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » (٢) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب وبه قال داود. وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب غير واجب.
__________________
(١) م : الزكاة.
(٢) سورة ٩ آية ١٠٤.